مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

232

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وصل الماء إليه تنجّس ، جريا وفق القاعدة ، من هنا يشكل معه الوضوء أو الغسل ؛ لاحتمال وجوب غسل ما تحته وهو حائل ، فيجب إخراجه إن لم يكن هناك حرج في ذلك ، وإلّا وجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل . هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرضّ ، فهو طاهر بمقتضى أصل الطهارة « 1 » . ( انظر : وضوء ) 6 - تطهير الأظفار في الوضوء والغسل : هناك بعض الأحكام للأظفار في الطهارة من الوضوء والغسل ، وهي ما يلي : أ - غسل الأظفار : الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب غسل ظاهر الأظفار وجري الماء عليها بعد إزالة المانع عنها في الوضوء والغسل ما لم تخرج عن حدّ اليد عرفا ؛ لأنّها من أجزاء الأصابع التي يجب غسلها أو مسحها واستيعاب الماء عليها في الوضوء والغسل ، سواء طال الظفر أم لا « 2 » . وأمّا إذا خرج عن حدّ اليد فقال بعض بالوجوب « 3 » ، وقيل بعدم وجوب غسلها كاللحية المسترسلة « 4 » ، واحتمله العلّامة الحلّي وغيره « 5 » ؛ للأصل مع عدم دليل صالح للخروج عنه « 6 » . أمّا باطن الأظفار فيكفي مجرّد وصول الماء إليها إذا لم يكن زائدا على المعتاد ولم يكن مانعا عن إيصال الماء . ( انظر : غسل ، وضوء ) ب - إزالة الوسخ المجتمع تحت الأظفار : المشهور بين الفقهاء « 7 » وجوب نزع الوسخ المجتمع تحت الأظفار مع التمكّن إذا كان مانعا عن إيصال الماء وتجاوزت المعتاد وكان ساترا لما لولاه لكان ظاهرا إن لم يكن فيه ضرر ؛ لأنّه حائل ويمكن

--> ( 1 ) العروة الوثقى 1 : 141 - 142 ، م 14 . مستمسك العروة 1 : 363 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 31 . ( 2 ) انظر : الحدائق 2 : 250 . مستند الشيعة 2 : 107 . ( 3 ) القواعد 1 : 202 . الذكرى 2 : 132 . الدروس 1 : 91 . ( 4 ) نقله في مفتاح الكرامة ( 1 : 246 ) عن المشكاة . ( 5 ) المنتهى 2 : 39 . جامع المقاصد 1 : 217 . ( 6 ) الحدائق 2 : 250 . ( 7 ) الحدائق 2 : 250 .